قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

وزير التخطيط والتنمية

قرر

مادة 1

تشكل وزارة التخطيط والتنمية من:

مادة 2

تتبع المكاتب الفنية والاستشارية والاقليمية وكيل الوزارة تحت اشراف الوزير كما يشرف وكيل الوزارة على الادارات العامة تحت الاشراف الاعلى للوزير على الوجه الذي يحدد بقرار الوزير بتنظيم سير العمل بالوزارة وتوزيع الاختصاصات.

مادة 3

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية المكاتب الفنية والاستشارية التالية: 

  1. مكتب كبير الخبراء: ويتولى الاعمال الآتية:
  1. مكتب المستشار القانونى ويختص بما يلي:-
  1. مكتب التعاون الفني ويختص بما يلي:
  1. مكتب المطبوعات والعلاقات العامة ويختص بما يلى:
  1. مكتب التنسيق ويختص بما يلى:
  1. المكتب الإقليمي ببنغازي

ويباشر أعمال الوزارة في المقاطعات المحددة في المادة التالية على ان يتبع موظفوه الادارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنيا.

  1. المكتب الاقليمي بسبها

ويباشر أعمال الوزارة في المقاطعات المحددة فى المادة التالية على ان يتبع موظفوه الادارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنيا.

مادة 4

يحدد الاختصاص المكانى للمكتبين الاقليمين المشار اليهما في المادة السابقة على الوجه الآتي 

أما الاعمال فى باقى القاطعات فتباشرها الادارات العامة المختصة للوزارة

مادة 5

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية الادارات العامة الاتية وتضم الاقسام وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة 6

تضم الادارة العامة للشئون الادارية الاقسام التالية وتتولى الاعمال المبينة قرين كل منها.

مادة 7

تضم الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية الاقسام الاتية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها:

مادة- 8-

تختص ادارة الشئون الفنية بكافة الاعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية وتتولى على الاخص المهام الآتية:- 

وتوزع اعمال الادارة المذكورة على اقسامها على الوجه التالى

ويختص بأعمال البناء والخدمات المرتبطة بها للاغراض الصحية والتعليمية والصناعية وغيرها وبتخطيط المدن والاسكان كما يختص باقتراح ومراجعة القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم المباني.

ثانيا- قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية:

ويختص بمحطات توليد الكهرباء وبالمعدات الميكانيكية والآلات.

ويختص بمشاريع المياه والمجارى والغاز وباقتراح ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة لها فنيا.

ويختص بالدراسات والابحاث الخاصة بالرى وحفظ التربة و بمشروعات مقاومة الفيضانات والطرق والمطارات والموانئ.

ويختص بالمواصفات الخاصة بالمنشآت والمعدات وقوائم الكميات ووثائق التعاق والقياسات وشهادات الدفع وذلك بالنسبة لكافة الاقسام الاخرى.

مادة 9

تضم ادارة الشئون المالية والحسابات الاقسام الآتية وتستولى الاعمال المبينة قرين كل منها كما تلحق بها سكرتارية فنية تتولى اعمال المحفوظات المالية على الوجه الذي يحدد بقرار من مدير عام الادارة المذكورة 

ثانيا- قسم ميزانية التنمية: ويتولى الاعمال الاتية:-

مادة 10

يرأس الادارة والمكتب الاقليمي مدير عام ويتبعه رؤساء للاقسام، ويرأس المكتب خبير أو مستشار او موظف فنی او اداري على حسب الاحوال.

مادة 11

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية لجنة عليا دائمة تسمى « اللجنة التوجيهية لشون التخطيط والتنمية » يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التخطيط والتنمية بناء على عرض وكيل الوزارة.

ويجوز بقرار من اللجنة تشكيل لجان فرعية كلما رأت ضرورة لذلك لبحث او دراسة او ابداء الرأي في اى شأن من شئون التخطيط والهندسة والمالية واعداد البرامج وتنفيذها والاشراف عليها.

مادة 12

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly