Skip to main content

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

22 سبتمبر 1963

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 4، 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.

قرر 

مادة 1

يعين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أبريل 1963 وذلك فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية السيد المنير العروسي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 4 جمادى أول 1383 ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1963 م
  • منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة