قرار رقم 204 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 204
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 204 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 204/ 91 المقدم في 8 من شهر 4 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0204 – 91.
إلى:
- عبدالقادر جمعة رمضان الزليطني.
- أسامة محمد حسني شعبان.
- محمد الهادي جبريل الحبايبي.
عنوانهم: ص. ب. 81224 طرابلس.
عن اختراع بتسمية: المضخم (م. ع. أ) – 1 للإشارات المرئية.
اسم المخترع وعنوانه:
- عبدالقادر جمعة رمضان الزليطني.
- أسامة محمد حسني شعبان.
- محمد الهادي جبريل الحبايبي.
عنوانهم: ص. ب 81224 طرابلس.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 4 سنة 1991 ف وتنتهي في 7 من شهر 4 سنة 2006 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف