قرار رقم 204 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 204 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0204 – 91.

إلى: 

  1. عبدالقادر جمعة رمضان الزليطني.
  2. أسامة محمد حسني شعبان.
  3. محمد الهادي جبريل الحبايبي.

عنوانهم: ص. ب. 81224 طرابلس.

عن اختراع بتسمية: المضخم (م. ع. أ) – 1 للإشارات المرئية.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. عبدالقادر جمعة رمضان الزليطني.
  2. أسامة محمد حسني شعبان.
  3. محمد الهادي جبريل الحبايبي.

عنوانهم: ص. ب 81224 طرابلس.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 8 من شهر 4 سنة 1991 ف وتنتهي في 7 من شهر 4 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly