أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 224/ 91 المقدم في 18 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00224 – 91. 

إلى: شركة شل انترناشيونال ريستيرتش ماتشابيج. بي. في. 

عنوانها: كاريل فان بيلاندتلان 30 – 2596 لاهاي، هولند.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير ايدروكربونيات.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. ياكوبوس ايلرز، مقيم في: بادويسويغ 3، 1031 امستردام، هولندا.
  2. سيتزي ابيل بوستوما. مقيمة في: كاريل فان بيلاندتلان، 30، 2096 لاهاي، هولندا.
  3. بيتر يان هوك. مقيم في: كاريل فان بيلاندلان 2096،30، لاهاي، هولندا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9014417/1 المودع في السويد بتاريخ 28/ 6/ 1990 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف