قرار رقم 224 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00224 – 91.
إلى: شركة شل انترناشيونال ريستيرتش ماتشابيج. بي. في.
عنوانها: كاريل فان بيلاندتلان 30 – 2596 لاهاي، هولند.
عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير ايدروكربونيات.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2006 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9014417/1 المودع في السويد بتاريخ 28/ 6/ 1990 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.