قرار رقم 224 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 224 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00224 – 91. 

إلى: شركة شل انترناشيونال ريستيرتش ماتشابيج. بي. في. 

عنوانها: كاريل فان بيلاندتلان 30 – 2596 لاهاي، هولند.

عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير ايدروكربونيات.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. ياكوبوس ايلرز، مقيم في: بادويسويغ 3، 1031 امستردام، هولندا.
  2. سيتزي ابيل بوستوما. مقيمة في: كاريل فان بيلاندتلان، 30، 2096 لاهاي، هولندا.
  3. بيتر يان هوك. مقيم في: كاريل فان بيلاندلان 2096،30، لاهاي، هولندا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 17 من شهر 6 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9014417/1 المودع في السويد بتاريخ 28/ 6/ 1990 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly