Skip to main content

قرار بتعيين وكيل لوزارة العدل

2 أكتوبر 1963

قرار بتعيين وكيل لوزارة العدل

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر فى 19 سبتمبر سنة 1963 بتعيين السيد عبد الجواد الفريطيس وكيل وزارة العدل مستشارا بالمحكمة العليا.
  • وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر 

المادة 1

يعين السيد، المهدى ابو حامد القاضي، من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية، وكيلا لوزارة العدل بالدرجة الخاصة، في المكان الذي خلا بتعيين السيد، عبد الجواد الفريطيس، مستشارا بالمحكمة العليا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه 
  • الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
  • منصور قداره
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة