Skip to main content

قانون رقم 28 لسنة 1963 م بالموافقة على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

19 ديسمبر 1963

قانون رقم 28 لسنة 1963 م بالموافقة على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

ووفق على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة طرابلس في 27 من ديسمبر سنة 1962 المرافقة.

المادة 2

على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 17 رجب سنة 1383 ه
  • الموافق 2 ديسمبر سنة 1963
  • بأمر الملك
  • الدكتور احمد البشتي 
  • وزير الصحة
  • محی الدین فکینی
  • رئيس مجلس الوزراء

معاهدة حسن صداقة وتعاون بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية

  • إن ملك المملكة الليبية المتحدة وملك المملكة المغربية اعتمادا على ما يربط بين الدولتين الشقيقتين من متين العلاقات الطبيعية وعلى ماهو قائم بين شعبيهما العربيين الشقيقين من قوى الصلات الروحية والمادية منذ أقدم العصور ورغبة منهما في تنمية التعاون بينهما وتقويته في مختلف الميادين على أساس احترام استقلال الدولتين وسيادتهما.
  • وفي تنسيق اتجاهاتهما في ميدان السياسة الخارجية وحرصا على تحقيق اماني شعبيهما و امالهما فى توثيق العلاقات الأخوية بين بلديهما كدولتين مستقلتين كاملتي السيادة وعملا بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من تشجيع على إقامة علاقات المودة والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، وحرصا على تدعيم جامعة الدول العربية، 
  • وسعيا لتحقيق التضامن الأفريقي المنشود قد اتفقا على عقد « معاهدة حسن صداقة وتعاون وانا با عنهم المفوضين الآتية اسماؤهما عن المملكة الليبية المتحدة/ السيد ونيس القذافي وزير الخارجية عن المملكة المغربية/ السيد أحمد بلافريج الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية الذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما وتبينا صحتها، ومطابقتها للاصول المرتبة

اتفقا على مايلي:

المادة 1

يصرح الطرفان الساميان المتعاقدان أن برغبتهما الصادقة في عقد معاهدة حسن صداقة وتعاون استجابة لحاجة مملكتيهما الطبيعية وانجازا عمليا لبواعث الأخوة بين البلدين العربيين الشقيقين

المادة 2

الغرض من هذه المعاهدة توثيق الصلات بين الدولتين الشقيقتين وتنسيق خططهما السياسية وتحقيق التعاون بينهما وصيانة استقلالهما وسيادتهما.

المادة 3

يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان لتنسيق سياستهما في المجالات الدولية،وفي دائرة المنظمات الاقليمية من اجل كفالة الامن والسلام.

المادة 4

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بصيانة ودعم علاقات الإخاء بينهما وذلك بعدم اشتراك أي منهما في حلف يمس مصالح الطرف الآخر أو القيام بعمل ضار به.

المادة 5

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن يجعلا من سياستهما اساسا للتضامن في السراء والضراء وان يعملا على توحيد جهودهما لضمان وسلامة وأمن بلديهما وفقا لما تسمح به ظروف كل واحد منهما وامكانياته.

المادة 6

يتعاون الطرفان الساميان المتعاقدان تعاونا وثيقا في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها ويتبادلان الفنيين في الميادين المذكورة بعد إجراء مداولات وعقد اتفاقيات خاصة لهذا الغرض.

المادة 7

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد من تلقاء ذاتها ما لم يصدر من أحد الطرفين اشعار کتابى إلى الطرف الثانى بالرغبة فى الغائها وذلك سنة على الأقل قبل موعد انتهائها وتتداول الحكومتان الليبية والمغربية عقب كل خمس سنوات ابتداء من نفاذ المعاهدة.

للنظر فيما ينبغي إدخاله عليها من تعديلات قد تمليها الظروف.

المادة 8

تصبح هذه المعاهدة نافذة بعد خمسة عشر يوما من تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط واقرارا لذلك فقد وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة طرابلس.

  • حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس
  • بتاریخ 30 رجب 1382ه
  • الموافق 27 ديسمبر 1963م.
  • عن المملكة الليبية المتحدة
  •  ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • عن المملكة المغربية 
  • احمد بلا فریج 
  • الممثل الشخصي لملك المغرب ووزير الخارجية