قانون رقم 28 لسنة 1963 م بالموافقة على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 28 لسنة 1963 م بالموافقة على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

ووفق على معاهدة حسن الصداقة المعقودة بين المملكة الليبية والمملكة المغربية والموقعة بمدينة طرابلس في 27 من ديسمبر سنة 1962 المرافقة.

المادة 2

على الوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

معاهدة حسن صداقة وتعاون بين المملكة الليبية المتحدة والمملكة المغربية

اتفقا على مايلي:

المادة 1

يصرح الطرفان الساميان المتعاقدان أن برغبتهما الصادقة في عقد معاهدة حسن صداقة وتعاون استجابة لحاجة مملكتيهما الطبيعية وانجازا عمليا لبواعث الأخوة بين البلدين العربيين الشقيقين

المادة 2

الغرض من هذه المعاهدة توثيق الصلات بين الدولتين الشقيقتين وتنسيق خططهما السياسية وتحقيق التعاون بينهما وصيانة استقلالهما وسيادتهما.

المادة 3

يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان لتنسيق سياستهما في المجالات الدولية،وفي دائرة المنظمات الاقليمية من اجل كفالة الامن والسلام.

المادة 4

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بصيانة ودعم علاقات الإخاء بينهما وذلك بعدم اشتراك أي منهما في حلف يمس مصالح الطرف الآخر أو القيام بعمل ضار به.

المادة 5

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن يجعلا من سياستهما اساسا للتضامن في السراء والضراء وان يعملا على توحيد جهودهما لضمان وسلامة وأمن بلديهما وفقا لما تسمح به ظروف كل واحد منهما وامكانياته.

المادة 6

يتعاون الطرفان الساميان المتعاقدان تعاونا وثيقا في الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها ويتبادلان الفنيين في الميادين المذكورة بعد إجراء مداولات وعقد اتفاقيات خاصة لهذا الغرض.

المادة 7

تسرى هذه المعاهدة لمدة عشرين سنة وتجدد من تلقاء ذاتها ما لم يصدر من أحد الطرفين اشعار کتابى إلى الطرف الثانى بالرغبة فى الغائها وذلك سنة على الأقل قبل موعد انتهائها وتتداول الحكومتان الليبية والمغربية عقب كل خمس سنوات ابتداء من نفاذ المعاهدة.

للنظر فيما ينبغي إدخاله عليها من تعديلات قد تمليها الظروف.

المادة 8

تصبح هذه المعاهدة نافذة بعد خمسة عشر يوما من تبادل وثائق تصديقها وفقا للإجراءات السارية في كل من البلدين بمدينة الرباط واقرارا لذلك فقد وقع المندوبان المفوضان على هذه المعاهدة بمدينة طرابلس.

ls.org.ly