Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن الحجر الصحى

14 نوفمبر 1963

قانون رقم 25 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن الحجر الصحى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه: 

مادة 1

تعدل نصوص المواد 2 و 4 و 10 و 12 من القانون رقم 43 لسنة 1956في شأن الحجر الصحى على الوجه الآتى:

مادة 2

تنشأ بوزارة الصحة ادارة للحجر الصحى تختص بما يلى:

  • أ- مراقبة حدود ليبيا من الناحية الصحية حماية البلاد من تسرب أو خطر تسرب أية أمراض وبائية تأتى من الخارج
  • ب- منع تسرب الأمراض الوبائية المتفشية في البلاد إلى الخارج 
  • ج- صيانة الحالة الصحية العامة للبلاد من الأخطار التي تتعرض لها من جراء النقل الدولى

مادة 4

يصدر وزير الصحة بقرار منه لائحة الحجر الصحى على أن تنظم المسائل الآتية: 

  • أ- تشکیل مجلس استشارى للحجر الصحى يختص بمعاونة الوزير في الإشراف على إدارة الحجر الصحى وفروعها وتنسيق أعمال الحجر الصحى بينها 
  • ب- تدابير الحجر الصحي الأرضية والبحرية والجوية في جميع أنحاء البلاد و بوجه خاص التدابير اللازمة لمراقبة حركات الحجاج الذاهبين والراجعين طيلة موسم الحج

مادة 10

على ادارة الحجر الحجر الصحى إبلاغ وزير الصحة بحالات الأمراض الوبائية وتزويده بالمعلومات والبيانات التي يصدر بها قرار منه وعلى الوزارة أن تحيط منظمة الصحة العالمية بالمعلومات والبيانات المذكورة كما تحيط بها عند الطلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في البلاد

مادة 12

لوزير الصحة بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى للحجر الصحى استشارى سلطة اتخاذ جميع التدابير المستعجلة عند حدوث وباء.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس فى 28 جمادى الثانية 1383 ه
  • الموافق 14 نوفمبر 1963 م.
  • الدكتور أحمد البشتي
  • وزير الصحة
  • بأمر الملك 
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء