قانون رقم 25 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن الحجر الصحى

التاريخ: 22 أبريل 2025

قانون رقم 25 لسنة 1963 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن الحجر الصحى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

وقد صدقنا عليه واصدرناه: 

مادة 1

تعدل نصوص المواد 2 و 4 و 10 و 12 من القانون رقم 43 لسنة 1956في شأن الحجر الصحى على الوجه الآتى:

مادة 2

تنشأ بوزارة الصحة ادارة للحجر الصحى تختص بما يلى:

مادة 4

يصدر وزير الصحة بقرار منه لائحة الحجر الصحى على أن تنظم المسائل الآتية: 

مادة 10

على ادارة الحجر الحجر الصحى إبلاغ وزير الصحة بحالات الأمراض الوبائية وتزويده بالمعلومات والبيانات التي يصدر بها قرار منه وعلى الوزارة أن تحيط منظمة الصحة العالمية بالمعلومات والبيانات المذكورة كما تحيط بها عند الطلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في البلاد

مادة 12

لوزير الصحة بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى للحجر الصحى استشارى سلطة اتخاذ جميع التدابير المستعجلة عند حدوث وباء.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly