قرار رقم 12 لسنة 2021 م بتسمية السيد / مفتاح امحمد عبد الله محمد مديراً لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد / مفتاح امحمد عبد الله محمد، مديراً لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.