قرار رقم 12 لسنة 2021 م بتسمية مدير لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 12 لسنة 2021 م بتسمية السيد / مفتاح امحمد عبد الله محمد مديراً لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يسمى السيد / مفتاح امحمد عبد الله محمد، مديراً لمكتب الأمن والاستقرار بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly