Skip to main content

قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

13 ديسمبر 1990

قرار رقم 1192 لسنة 1990 م بشأن نقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية،
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 933 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،

قررت

مادة 1

تنقل تبعية مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية إلى الهيئة القومية للبحث العلمي.

مادة 2

تسري على المركز المذكور ذات الأحكام المقررة للهيئة على المراكز التابعة لها، بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 562 لسنة 1990 م المشار إليه.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1400 و.ر
  • الموافق 13 كانون 1990 م