قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 2
يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.
مادة 3
يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.
مادة 4
يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.