Skip to main content

قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته

2 نوفمبر 1992

قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 896 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.

قررت

مادة 1

يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 2

يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.

مادة 3

يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.

مادة 4

يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24/ ربيع الثاني/ 1401 و.ر
  • الموافق 2/ الحرث/ 1991 م