Skip to main content

قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

14 أكتوبر 1992

قرار رقم 702 لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
  • بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 626 لسنة 1988 م بلائحة اجراءات اللجنة
  • الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989 م بشأن توزيع
  • اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة، وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يستبدل بنص المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1158 لسنة 1990 م المشار إليه النص التالي: –

“مادة 3

يكون بأمانة اللجنة الشعبية العامة كاتب عام يعاونه كاتب عام مساعد.

ويعد الكاتب العام هو المسئول – تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة – عن سير العمل بالأمانة وهو حلقة الاتصال بين اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى بالإضافة إلى مباشرة الاختصاصات المقررة للكاتب العام في التشريعات النافذة”.

مادة 2

يعدل التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة بما يتفق وأحكام هذا القرار.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 17 ربيع الثاني 1402 و.ر
  • الموافق: 14 التمور 1992 م