قرار رقم 608 لسنة 1992 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 سبتمبر 1992
- رقم التشريع: 608
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 608 لسنة 1992 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- والتشاور مع الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تنشأ محكمة ابتدائية تسمى “محكمة سرت الابتدائية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية والنائية التالية: –
- محكمة سرت الجزئية
- محكمة هون الجزئية
- محكمة ودان الجزئية
- محكمة زلة النائية
- محكمة بن جواد النائية
مادة 2
تنشأ نيابة كلية تسمى “نيابة سرت الكلية” ويكون مقرها بمدينة سرت وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية والنائية التالية: –
- نيابة سرت الجزئية
- نيابة هون الجزئية
- نيابة ودان الجزئية
- نيابة زلة النائية
- نيابة بن جواد النائية
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار..ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في: 2/ ربيع الثاني/ 1402 ور
- الموافق: 29/ 9/ 1992 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.