قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 174
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 174 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 174/ 90 المقدم في 14 من شهر 89 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0174 – 90.
إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.
عنوانها: أس 15185 سودرتاليي السويد.
عن اختراع بتسمية: مركبات 2 أمينو تترالين – 8 – مستبدلة حديثة.
اسم المخترع وعنوانه:
- نيلز – اريك اندن/ مقيم في سولهويد سلینجان 18 ، سباتجا ، السويد.
- بيريت كريستينا اليزابيت باكلوند هوك/ مقيم في فلوجستا فاجن 118 ، اوبالا ، السويد.
- أنا لينا ماريا بيورك/ مقيم في سالا باكسجاتان 3 ب اوبسالا السويد.
- اولی آلف هاكسيل/ مقيم في تيودر فاجن 16 ، اوبسالا ، السويد.
- سفن – اريك هيلفر/ مقيم في كارلزروجاتان 89 أ ، اوبسالا السويد.
- يه ليو/ مقيم في راكاربير جسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
- ايفا شارلوتا ميلين/ مقيم في ليندسبير جسجاتان 7 اوبسالا السويد.
- ايفا ماري بيرسون/ مقيم في دياكنيجاتان 75 ، اوبسالا ، السويد.
- کارل بيرك فالجاردا/ مقيم في لوتاجسيسيلانادن 24 ، اوبسالا السويد.
- هونغ يو/ مقيم في راكار بيرجسجاتان 370: 18 ، اوبسالا السويد.
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 8 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 8 لسنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.