قرار رقم 193 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0193 – 90.
إلى: فيصل علي ناصر المريمي.
عنوانه: أمانة الإعلام والثقافة/ المرج.
عن اختراع بتسمية: مكبر ذبذبات هوائيات الإذاعة المرئية (فيصل 23).
اسم المخترع وعنوانه: فيصل علي ناصر المريمي.
عنوانه: أمانة الإعلام والثقافة/ المرج.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 11 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 11 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.