قرار رقم 193 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0193 – 90.

إلى: فيصل علي ناصر المريمي. 

عنوانه: أمانة الإعلام والثقافة/ المرج.

عن اختراع بتسمية: مكبر ذبذبات هوائيات الإذاعة المرئية (فيصل 23).

اسم المخترع وعنوانه: فيصل علي ناصر المريمي.

عنوانه: أمانة الإعلام والثقافة/ المرج.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 14 من شهر 11 سنة 1990 ف وتنتهي في 13 من شهر 11 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly