Skip to main content

قرار رقم 199 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 199 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 171/ 90 المقدم في 27 من شهر 6 لسنة 1990 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0199 – 90. 

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي، السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات كرومان وثيوكرومان حديثة. 

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. لارس جونار لارسون/ مقيم في اوستر بيفجن 35، هولو، السويد.
  2. رولف نورين/ مقيم في كامبيفاجن 47 سودرتاليي، السويد.
  3. لوسي آنا رينيه/ مقيم في هو لساتراباكن 25، سكار هر لمن، السويد. 
  4. سفانتي برتيل روس/ مقيم في هيدفاجن 8، سودرتاليي، السويد.
  5. دانیال دونکان زون/ مقيم في كلينكر فاجن 11، سودرتاليي السويد.
  6. بيورن اريك سفينسون/ مقيم في فونولزفاجن، سودرتالي السويد.
  7. سيت لولوف توربيرج/ مقيم في جولفيفستينحن 42، يارنا السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 20 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف