قرار رقم 199 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 199 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0199 – 90. 

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي، السويد.

عن اختراع بتسمية: مركبات كرومان وثيوكرومان حديثة. 

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. لارس جونار لارسون/ مقيم في اوستر بيفجن 35، هولو، السويد.
  2. رولف نورين/ مقيم في كامبيفاجن 47 سودرتاليي، السويد.
  3. لوسي آنا رينيه/ مقيم في هو لساتراباكن 25، سكار هر لمن، السويد. 
  4. سفانتي برتيل روس/ مقيم في هيدفاجن 8، سودرتاليي، السويد.
  5. دانیال دونکان زون/ مقيم في كلينكر فاجن 11، سودرتاليي السويد.
  6. بيورن اريك سفينسون/ مقيم في فونولزفاجن، سودرتالي السويد.
  7. سيت لولوف توربيرج/ مقيم في جولفيفستينحن 42، يارنا السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 21 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 20 من شهر 12 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly