Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

12 فبراير 2023

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر, 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى حوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 3517 المؤرخ في 2023/1/25م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3406 المؤرخ في 2023/2/9م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ا الثاني لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

تعتمد إجراءات وزارة الصحة الخاصة بالعطاء العام رقم (2019/1) ويؤذن لها بالتعاقد لتوريد الأدوية وفقا للآتي:

  1. الأدوية التخصصية بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (362,324,449,92) ثلاثمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون يورو و 92 سنتاً.
  2. الأدوية العامة بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (209,548,620,28) مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون يورو و 28 سنتاً.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي 21 رجب 1444 هـ
  • الموافق 12/ 2/ 2023 م