قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات وزارة الصحة الخاصة بالعطاء العام رقم (2019/1) ويؤذن لها بالتعاقد لتوريد الأدوية وفقا للآتي:
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.