قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يكون مكتب المنسق العسكري العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة تابعا لرئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي مباشرة، من الناحية الفنية.
مادة 2
تتم إعادة تنظيم مكاتب التنسيق العسكري بالبلديات بالتنسيق مع رئاسة أركان الدفاع الشعبي المحلي، بحيث تسند تبعية هذه المكاتب – من الناحية الفنية – للمناطق الدفاعية داخل الحدود الإدارية لكل منطقة دفاعية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.