قرار رقم 162 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0162 – 90.
إلى: انتيل غاز جاردس برايفت ليمتد شركة هندية.
عنوانها: 505 شيرانجيف تاور، نهرو بليس، نيودلهي 019، 110، الهند.
عن اختراع بتسمية: تحسينات تتعلق بالمحسات.
اسم المخترع وعنوانه:
محل إقامتهما: رقم المنزل 610، سيكتر 18 – ب تشاندي جره (الهند). مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 5 سنة 1990 ف وتنتهي في 8 من شهر 5 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.