قرار رقم 162 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 162 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0162 – 90.

إلى: انتيل غاز جاردس برايفت ليمتد شركة هندية.

عنوانها: 505 شيرانجيف تاور، نهرو بليس، نيودلهي 019، 110، الهند.

عن اختراع بتسمية: تحسينات تتعلق بالمحسات.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. بانكاج جوبتا.
  2. سليل جوبتا.

محل إقامتهما: رقم المنزل 610، سيكتر 18 – ب تشاندي جره (الهند). مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 5 سنة 1990 ف وتنتهي في 8 من شهر 5 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly