قرار رقم 159 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0159 – 90.
إلى:
عنوانهما: 16 جادة فينتسيا، ميلانو، إيطاليا.
عن اختراع بتسمية: عملية لضخ مخلوط سائل – غاز متعدد الأطوار بواسطة استخدام مضخة.
اسم المخترع وعنوانه: جيوفاني اورلاندو، مقيم في: شارع أوروبا رقم 36، سان دوناتو ميلانيزي.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 5 سنة 1990 ف وتنتهي في 8 من شهر 5 سنة 2005 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.