قرار رقم 159 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 159 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0159 – 90.

إلى:

  1. سنام بروجيتي أس بي. أ شركة إيطالية.
  2. أجيب أس. بي. أ. شركة إيطالية

عنوانهما: 16 جادة فينتسيا، ميلانو، إيطاليا.

عن اختراع بتسمية: عملية لضخ مخلوط سائل – غاز متعدد الأطوار بواسطة استخدام مضخة.

اسم المخترع وعنوانه: جيوفاني اورلاندو، مقيم في: شارع أوروبا رقم 36، سان دوناتو ميلانيزي.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 5 سنة 1990 ف وتنتهي في 8 من شهر 5 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly