قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
28 أغسطس 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 2002
- رقم التشريع: 138
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 138/ 89 المقدم في 20 من شهر 7 لسنة 1989 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0138 – 89.
إلى: مركز البحوث الصناعية.
عنوانه: ص.ب. 3633 برقياً بحوث ليبيا مبرق 20033 تاجوراء – ليبيا عن اختراع بتسمية: إمكانية استغلال زيت نوى النخيل الليبي في صناعة الصابون.
اسم المخترع وعنوانه:
- د. أحمد عاشور أحمد، جامعة الفاتح.
- م. محمود خليفة التليسي، مركز البحوث الصناعية.
- ك. رجب مختار، مركز البحوث الصناعية.
- ك. عبد الناصر عبد السلام، مركز البحوث الصناعية.
مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 19 من شهر 7 سنة 2004 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم
- أمين لجنة الإدارة
- صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف