قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 138 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0138 – 89.

إلى: مركز البحوث الصناعية.

عنوانه: ص.ب. 3633 برقياً بحوث ليبيا مبرق 20033 تاجوراء – ليبيا عن اختراع بتسمية: إمكانية استغلال زيت نوى النخيل الليبي في صناعة الصابون.

اسم المخترع وعنوانه:

  1. د. أحمد عاشور أحمد، جامعة الفاتح.
  2. م. محمود خليفة التليسي، مركز البحوث الصناعية.
  3. ك. رجب مختار، مركز البحوث الصناعية.
  4. ك. عبد الناصر عبد السلام، مركز البحوث الصناعية.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 7 سنة 1989 ف وتنتهي في 19 من شهر 7 سنة 2004 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly