Skip to main content

قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف

22 يونيو 1997

قرار رقم 688 لسنة 1997 م بشأن ضوابط وشروط التعيين بإحدى رتب ضباط الصف

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي بإصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم  1341 لسنة 1981 افرنجي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 1990 افرنجي بتعديل حكم بالقرار رقم 341 لسنة 1981 افرنجي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية الصادر بتاريخ 20 /ربيع الأول/1397 هـ الموافق 15/مارس /1977 افرنجي في شأن إصدار لائحة امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى محضر الاجتماع الثاني للجنة لتسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة المنعقد بتاريخ 31/5/1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين يجوز التعيين ابتداء بإحدى رتب ضباط الصف وفقاً للضوابط والشروط التالية:-

  1. أن تتوافر في المرشح مؤهلات علمية أو فنية أو مهنية أو يتمتع بخبرة خاصة تقتضيها مصلحة العمل.
  2. أن يعين في الوظيفة التي تتفق والمؤهل الذي يحمله أو الخبرة التي يتمتع بها.

مادة 2

يكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائماً مع المؤهلات التي يحملها وفقاً لأحكام القرار رقم 1341 لسنة 1981 افرنجي المعدل بالقرار رقم 1075 لسنة 1990 افرنجي المشار إليهما.

مادة 3

يتم احتساب مدد الخبرة السابقة وفقاً لأحكام امتحانات شغل الوظائف العامة وحساب مدد الخبرة السابقة المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية . 

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 6 صفر 1407 و.ر
  • الموافق: 22/الصيف 1426 ميلادية