Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1964 م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

19 ديسمبر 1964

قرار رقم 14 لسنة 1964 م بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1959 للإشراف والرقابة على شركات التأمين وبعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطنى.

قرر

مادة 1

يشترط في وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1964 المشار إليه أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في ليبيا لمزاولة عمليات التأمين على المركبات الآلية وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1959.

مادة 2

تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد بأنها صادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في الوثيقة المطابقة للبيانات الواردة في تقرير معاينة السيارة الذي يصدره مكتب الترخيص.

وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي تعتمده مصلحة النقل البري، على أن يكون لكل سيارة وثيقة خاصة بها.

مادة 3 

إذا جدد التأمين لدى نفس المؤمن فيجب أن يرافق طلب تجديد الترخيص وثيقة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد التأمين بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الأصلية على أن يعد الإخطار وفقًا للنموذج الذي يعتمده مدير مصلحة النقل البري.

مادة 4 

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبة الآلية إذا وقعت في ليبيا خلال مدة الترخيص، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.ويكون الالتزام للمؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيًا من تعويض عن الإصابات التي تلحق بالأشخاص مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.

مادة 5 

التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.

مادة 6 

لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بزوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من أفراد أسرته، أو كانوا من الركاب في باقي أنواع المركبات الآلية الأخرى.

مادة 7 

لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام الترخيص قائمًا.

وعلى مكتب الترخيص المختص عند إلغاء الترخيص أن يرد وثيقة التأمين إلى المؤمن له مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة 8 

يسمح بإجراء تعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها في المادة 2 بملحق للوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن يكون مطابقًا للنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة النقل البري.

وعلى مكتب الترخيص المختص ألا يجري أي تعديل في الترخيص بالنسبة للبيانات الواردة في تقرير المعاينة إلا بعد تقديم ذلك الملحق.ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلًا من الملحق، وعلى مكتب الترخيص في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة 9 

في تطبيق المادة 17 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964، يجب على المتنازل إليه أن يرفق بطلب نقل قيد الرخصة عقد نقل ملكية المركبة الآلية والرخصة ووثيقة تأمين جديدة.وعلى مكتب الترخيص المختص في هذه الحالة أن يرد للمؤمن الوثيقة السابقة مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

مادة 10 

في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير مكتب الترخيص عليها بإعادتها إلى المؤمن له.وإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء، وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءًا من باقي القسط يتناسب مع المدة المتبقية من فترة التأمين، بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لديه من صور منها.وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما لا يتجاوز عشرة بالمائة 10% من القسط.

مادة 11 

تحفظ وثيقة التأمين بمكتب الترخيص مصدر الرخصة في الملف الخاص بالمركبة الآلية ولا يجوز استبدالها ما دام الترخيص قائمًا.

ولا تقبل شهادة التأمين أو صورة الوثيقة لإصدار الترخيص بتسيير المركبة الآلية.ويجوز للمؤمن أن يصدر للمؤمن له شهادة بوجود التأمين أو صورة من الوثيقة على أن يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة.

مادة 12 

في تطبيق المادة 7 من القانون رقم 15 لسنة 1964، لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكبًا في مركبة من المركبات الآلية المعدة لنقل الركاب وفقًا لأحكام القانون المذكور.

ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها.

مادة 13 

يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يتجاوزها.ويجوز تعديل هذه التعريفة بقرار من وزير المواصلات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني.

مادة 14 

يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات الآلية نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في الرخصة.وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث، ولا يترتب على التأخير في الإخطار أي مسؤولية مدنية على السلطة المختصة بالتحقيق كما لا يجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير للتحلل من أداء التعويض إلى المضرور.

مادة 15 

يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودًا معقولة على استعمال المركبة الآلية وقيادتها.فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

مادة 16 

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه، أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

مادة 17 

يجوز للمؤمن، إذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسؤولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته، أن يرجع على المسؤول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

مادة 18 

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله.

مادة 19 

على المؤمن أن يمسك سجلاً للوثائق وسجلاً آخر للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقًا للنموذجين اللذين يصدر بهما قرار من وزارة الاقتصاد الوطني ويجوز للمؤمن أن يدرج في السجل أي بيانات أخرى يرى إدراجها.

مادة 20 

على المؤمن أن ينفذ جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 1959، وعلى وجه الخصوص المادتين 12 و14 منه.

مادة 21 

على المؤمن أن يقدم لوزارة الاقتصاد، طبقًا للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد الوطني، وفي المواعيد التي ينص عليها القرار، ما يلي:

  • أ- تقدير احتياطي الأخطار السارية.
  • ب- حساب الإيرادات والمصروفات.
  • ج- حساب احتياطي المطالبات تحت الوفاء.
  • د- بيان المطالبات تحت التسوية.
  • ه- تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن السنوات السابقة كل سنة على حدة.
  • -و بيان تحليلي للمصروفات.

مادة 22 

يُقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطاع عشرة بالمائة 10% من القسط.

ويجب ألا تقل جملة احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن سبعة وأربعين بالمائة 47% من جملة الأقساط المباشرة في السنة السابقة و أقساط إعادة التأمين الواردة في السنة، ولا تخصم في حساب هذا الحد الأدنى الأقساط المرتدة ولا أقساط الوثائق المنتهية خلال السنة.

مادة 23 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من القانون رقم 7 لسنة 1959، في حالة التصفية الإجبارية لهيئة التأمين، تُعهد وثائقها السارية من هذا النوع إلى هيئة أو أكثر من هيئات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق.

أما في حالة التصفية الاختيارية، فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 من القانون رقم 7 لسنة 1959.

وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي حولت إليها الوثائق أخطار كل مؤمن له بالتعديل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منه الى مكتب الترخيص المختص.

مادة 24 

إذا ثبت لوزارة المواصلات أن إحدى هيئات التأمين تهمل باستمرار في تنفيذ أحكام هذا القرار أو تراوغ في تنفيذ التزاماتها المترتبة على وثائق التأمين التي أصدرتها، فيجوز بقرار من الوزير عدم قبول وثائق جديدة من الهيئة المذكورة بصفة مؤقتة أو نهائية، على أن تخطر وزارة الاقتصاد الوطني بهذا القرار فور صدوره.

مادة 25 

يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من أول يناير 1965م.

  • صدر في طرابلس في 15 شعبان 1384 ه.
  • الموافق 19 ديسمبر 1964 م
  • السنوسي لطيوش وزير المواصلات

قواعد عامة

بند 1 

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من الحوادث التي تقع في المملكة الليبية من السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك لمدة سريانها.ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيًا كان نوعها ولصالح الركاب أيضًا من حوادث السيارات الآتية:

  • أ- سيارات الأجرة تاكسي وتحت الطلب ونقل الموتى.
  • ب- سيارات النقل العام للركاب والمركبات المقطورة الملحقة بها.
  • ج- سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس أو نقل موظفي وعمال الشركات والهيئات والسيارات السياحية.
  • د- سيارات الإسعاف والمستشفيات.
  • ه سيارات النقل فيما يخص بالركاب المصرح بركوبهم ولم يشملهم التأمين الإجباري بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

ولا يشمل التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق بزوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيًا كانت السيارة أو كانوا من ركاب السيارة الواردة بالفقرة أ.

ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلًا منها.ولا يشمل التأمين عمال السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة.

بند 2 

يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيًا من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.

وتخضع دعوى المضرور ضد المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني الليبي.ولا يجوز للمؤمن له تقديم أو قبول أي عرض فيما يختص بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن كتابةً ولا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن إذا تمت دون موافقته.

بند 3 

لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها ما دام الترخيص للسيارة قائمًا.

في حالة إلغاء وثيقة التأمين قبل انتهاء مدتها، سواء كان ذلك بسبب إلغاء الترخيص أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات السيارة أو نقل قيد ملكيتها، يجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءًا من باقي القسط يتناسب مع المدة المتبقية من فترة التأمين، بشرط تقديم وثيقة التأمين مؤشراً عليها بما يفيد إعادتها إلى المؤمن له من مكتب الترخيص المختص.

وتصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ التأشير.وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما لا يتجاوز عشرة بالمائة 10% من القسط.

بند 4 

يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على السيارة في حالة صالحة للاستعمال.ويجوز للمؤمن التحقق من ذلك دون اعتراض المؤمن له.وعلى المؤمن له إخطار المؤمن في خلال اثنين وسبعين ساعة 72 ساعة من وقت علمه أو علم من حالات فقد السيارة أو وقوع حادث منها نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية أو مطالبة بالتعويض الناشئ عن الوفاة أو الإصابة البدنية.

ويجب عليه أيضًا أن يقدم للمؤمن جميع الخطابات والمطالبات والإعلانات والإنذارات والاعلانات الدعاوى بمجرد تسلمها.

بند 5

ويجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الآتية:

  • أ- إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
  • ب- استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر لها أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
  • ج- إذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة.
  • د- إذا ثبت أن قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب سكر أو تناول مخدرات.
  • ه- إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن عمد وسبق إصرار.

بند 6

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقًا لأحكام القرار والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس بحق المضرور قبله.

بند 7 

لا يتحمل المؤمن اية مسئولية تقع بطريق مباشر أو غير مباشر عن الإشعاعات والانفجارات الذرية.