Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 1964 م بتحديد شروط بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية

9 ديسمبر 1964

قرار رقم 7 لسنة 1964 م بتحديد شروط بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 25 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة وبعد الاتفاق مع وزير الصحة.

مادة 1

تشكل ثلاث لجان طبية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مكونة على النحو التالي: طبيب متخصص في أمراض العيون وطبيبان عموميان على أن تجتمع كل لجنة لفحص المتقدمين فى الأيام الثلاثة الاتية من كل اسبوع: الأحد – الثلاثاء – الخميس – ويستثنى من ذلك الأيام التي تصادف الأعياد والعطل الرسمية.

مادة 2

تفحص اللجنة الطبية الأشخاص المحالين إليها من مكاتب الترخيص بجداول تتضمن اسمائهم شريطة أن تكون مرفقة بنماذج الكشف الطبي للترخيص والتى يعلو كل منها صورة شمسية لمقدم الطلب مختومة بختم مكتب الترخيص المختص.

مادة 3 

على اللجنة الطبية للتأكد من لياقة مقدم الطلب صحياً لقيادة المركبات الالية وعلى الاخص النواحي التالية:

  • أ- أن لا يكون مصاباً بأمراض عصبية.
  • ب- أن يكون سليم الحواس.
  • ج- أن لا تقل قوة نظر سائقي الدراجات النارية عن عشرة من عشرين من مجموع العينين و يمكن الوصول الى الحد المذكور بواسطة عدسات على أن لا تصرف رخصة قيادة دراجات نارية لمن لهم عين واحدة.
  • د- يجب أن لا تقل قوة النظر بالنسبة لسائقي السيارات الخاصة والسيارات ذات الحمولة التي لا تزيد عن طن ونصف المشار إليها فى الفقرة ج من المادة 22 من القانون عن عشرة من عشرين لكلا العينين معاً ويجوز اكمال قوة الابصار ان هذا الحد بنظارات كما يجوز الترخيص لمن له عين واحدة شريطة أن تكون قوة العين عشرة من عشرة بدون نظارات وبالنسبة لمن في حوزتهم رخصة قيادة سارية المفعول يجوز لهم استكمال قوة البصر إلى عشرة من عشرة بنظارات عند إعادة الكشف الطبي عليهم.
  • ه- وأن لا تقل قوة النظر بالنسبة لسائقي السيارات فئة د و و عن اثنى عشرة من عشرين بالنسبة لمجموع العينين على ألا تقل قوة العين الواحدة عن خمسة من عشرة ويجوز الوصول الى هذا الحد بواسطة النظارات الطبية.
  • ز- يجب أن لا تقل قوة ابصار سائقى السيارات الاجرة تاكسى عن عشر من عشرة لكل عين بعدسات أو بدون عدسات
  • ى- أن لا تقل قوة النظر بالنسبة لقائدي المركبات المقطورة والبطاحات والسيارات العامة المشار إليها في الفقرة ه عن عشرة من عشرة لكل عين ويجوز لمن لديهم رخص قيادة سارية المفعول الوصول إلى هذه الدرجة بواسطة نظارات طبية عند إعادة الكشف الطبي.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 5 شعبان سنة 1384 
  • الموافق 9 ديسمبر سنة 1964