قرار رقم 7 لسنة 1964 م بتحديد شروط بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1964 م بتحديد شروط بتحديد شروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية

وزير المواصلات

مادة 1

تشكل ثلاث لجان طبية في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مكونة على النحو التالي: طبيب متخصص في أمراض العيون وطبيبان عموميان على أن تجتمع كل لجنة لفحص المتقدمين فى الأيام الثلاثة الاتية من كل اسبوع: الأحد – الثلاثاء – الخميس – ويستثنى من ذلك الأيام التي تصادف الأعياد والعطل الرسمية.

مادة 2

تفحص اللجنة الطبية الأشخاص المحالين إليها من مكاتب الترخيص بجداول تتضمن اسمائهم شريطة أن تكون مرفقة بنماذج الكشف الطبي للترخيص والتى يعلو كل منها صورة شمسية لمقدم الطلب مختومة بختم مكتب الترخيص المختص.

مادة 3 

على اللجنة الطبية للتأكد من لياقة مقدم الطلب صحياً لقيادة المركبات الالية وعلى الاخص النواحي التالية:

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965 ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

ls.org.ly