Skip to main content

قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

5 يناير 1956

قرار بتعيين مأموري التسجيل بدائرة بني وليد الانتخابية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يُعين السيد عمران القصير، مأمور تسجيل لمركز الفوقيين بدائرة بني وليد بدلاً من السيد منصور علي الصهى، والسيد السنوسي المناعي، مأمور تسجيل لمركز اقتراع اللوطيين بالدائرة المذكورة بدلاً من السيد الطاهر البخبخي.

المادة 2

على مراقب الانتخابات تنفيذ هذا القرار.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 5 يناير سنة 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.