أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

نشر في

قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يعين السيد بلعيد بن سالم مأمور تسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات بولاية طرابلس بدلاً من السيد مفتاح بن مفتاح.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 2 يناير سنة 1956