Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك

28 أبريل 1997

قرار رقم 90 لسنة 1997 م بشأن تعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 بإنشاء مصلحة الجمارك

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي، بإنشاء مصلحة الجمارك.

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 افرنجي المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

“مادة 5”

تدار مصلحة الجمارك عن طريق مدير عام يصدر بشغله الوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على ما عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ ذي الحجة
  • الموافق: 28/ الطير/ 1426 ميلادية