Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

2 يناير 1965

قرار بترقية بعض الموظفين

  • بناءً على أحكام المادتين 17 و 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وبناءً على عرض وزير المواصلات،

قرر مجلس الوزراء ما يلي:

المادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام كل من:

  1. السيد، محمد الجمل ليشغل منصب مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف.
  2. السيد، عبد الهادي الجبالي ليشغل منصب مدير عام مصلحة النقل البرى.
  3. السيد، سالم كمال ليشغل منصب مدير عام مصلحة الطيران المدني.
  4. السيد، خليفة الزروق ليشغل منصب مدير عام مصلحة الموانئ والمنائر.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 29 شعبان 1384 ه الموافق 2 يناير 1965م.
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمود المنتصر