أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون التسعير الجبري

نشر في

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون التسعير الجبري

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن التسعير الجبري.
  • وعلى الجدول المرافق لهذا القانون.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى.

قرر

مادة 1 

يستبدل الجدول الملحق بهذا القرار بالجدول المرافق لقانون التسعير الجبرى.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 شعبان 1384 ه
  • الموافق 2 يناير 1965م.
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول المواد الغذائية وغيرها المرفق بقانون التسعير الجبرى

أ- الإنتاج المحلى من المواد الآتية:

  1. القمح ودقيق القمح والمكرونة.
  2.  الشعير ودقيق الشعير.
  3. الخبز.
  4. اللحوم والأسماك بجميع أنواعها.
  5. الألبان ومنتجاتها.
  6. الفواكه والخضروات بجميع انواعها.
  7.  الطماطم المحفوظة.
  8. السمن وزيوت الطعام.
  9. المياه الغازية والمعدنية.
  10. الصابون ومسحوق الصابون النيل من الأساسية.
  11. الحلويات بجميع انواعها.
  12.  السردين والتن.
  13. المشروبات الروحية والكحولية والا نبذة والبيرة.
  14. الزيتون والمخللات.
  15. الهريسة معمل الفلفل.
  16.  عصير الفواكه وعصير الخضروات.
  17.  الاردية المصنوعة آليا بجميع انواعها.
  18. الكبريت.
  19. ورق اللف العادي.

ب- المواد المستوردة الاتية:

  1. السكر.
  2. البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحيم والكيروسين.