قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون التسعير الجبري
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1962 في شأن التسعير الجبري.
- وعلى الجدول المرافق لهذا القانون.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى.
قرر
مادة 1
يستبدل الجدول الملحق بهذا القرار بالجدول المرافق لقانون التسعير الجبرى.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 شعبان 1384 ه
- الموافق 2 يناير 1965م.
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
جدول المواد الغذائية وغيرها المرفق بقانون التسعير الجبرى
أ- الإنتاج المحلى من المواد الآتية:
- القمح ودقيق القمح والمكرونة.
- الشعير ودقيق الشعير.
- الخبز.
- اللحوم والأسماك بجميع أنواعها.
- الألبان ومنتجاتها.
- الفواكه والخضروات بجميع انواعها.
- الطماطم المحفوظة.
- السمن وزيوت الطعام.
- المياه الغازية والمعدنية.
- الصابون ومسحوق الصابون النيل من الأساسية.
- الحلويات بجميع انواعها.
- السردين والتن.
- المشروبات الروحية والكحولية والا نبذة والبيرة.
- الزيتون والمخللات.
- الهريسة معمل الفلفل.
- عصير الفواكه وعصير الخضروات.
- الاردية المصنوعة آليا بجميع انواعها.
- الكبريت.
- ورق اللف العادي.
ب- المواد المستوردة الاتية:
- السكر.
- البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحيم والكيروسين.