قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون التسعير الجبري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعديل الجدول المرافق لقانون التسعير الجبري

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يستبدل الجدول الملحق بهذا القرار بالجدول المرافق لقانون التسعير الجبرى.

مادة 2 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاریخ صدوره.

جدول المواد الغذائية وغيرها المرفق بقانون التسعير الجبرى

أ- الإنتاج المحلى من المواد الآتية:

  1. القمح ودقيق القمح والمكرونة.
  2.  الشعير ودقيق الشعير.
  3. الخبز.
  4. اللحوم والأسماك بجميع أنواعها.
  5. الألبان ومنتجاتها.
  6. الفواكه والخضروات بجميع انواعها.
  7.  الطماطم المحفوظة.
  8. السمن وزيوت الطعام.
  9. المياه الغازية والمعدنية.
  10. الصابون ومسحوق الصابون النيل من الأساسية.
  11. الحلويات بجميع انواعها.
  12.  السردين والتن.
  13. المشروبات الروحية والكحولية والا نبذة والبيرة.
  14. الزيتون والمخللات.
  15. الهريسة معمل الفلفل.
  16.  عصير الفواكه وعصير الخضروات.
  17.  الاردية المصنوعة آليا بجميع انواعها.
  18. الكبريت.
  19. ورق اللف العادي.

ب- المواد المستوردة الاتية:

  1. السكر.
  2. البنزين وزيوت الديزل وزيوت التشحيم والكيروسين.
ls.org.ly