قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يحل السيد محمد أبو جازية، محل السيد أحمد الطشاني، في عضوية لجنة الطعن ضد المرشحين لدائرة مديرية المرج.
المادة 2
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.