قرار بتغيير أحد أعضاء لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المواد 16 “4”، 30 “1”، 34 “3” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يحل الشيخ يوسف الجعراني بدلاً من السيد سالم الأطرش، في عضوية لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية.
المادة 2
على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.