Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء

27 ديسمبر 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، والمادة 51 من قانون نظام القضاء.
  • والقانون رقم 32 لسنة 1955 بعد مدة التصفية.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنة 1956.

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام في: 14 جمادى الأولى 1375 هـ
  • الموافق: 27 ديسمبر 1955 م