مرسوم ملكي لسنة 1955 بمد مدة التصفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
المادة 1تستمر مدة التصفية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون نظام القضاء حتى آخر ديسمبر سنة 1956.
المادة 2على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.