قرار رقم 295 لسنة 1994 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم 10 لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.