أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 231 و 232 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة التركية:- Ozen Ticaret LTD. وعنوانها:73 Istanbul.-Harbive, Cumhuriyet Cad No.3
  2. الشركة الانجليزية:- Phoenix Assurance Company LTD.

وعنوانها:- Phoenix House.King William Street London.E.C.4

 ومن فروعها الشركات التالية: 

في بريطانيا:-

  1. London Guarantee & Accident Co.LTD.
  2. Notthern Ma Ritime Insurance Co.LTD.
  3. Union Marine & General Insurance Co.LTD.
  4. Ta- Riffreinsurances LTD.
  • ف الولايات المتحدة:- Phoenx Assurance Co.
  • في استراليا:-Southerer Union Insurance of Australia.LTD. Acadia Insurance Co.
  • في كندا:-North Empire Fire Insurance Co.
  • في الدنمارك:-A/S Forsikringsselekbet Codan.
  • في هولندا:Verzekering Maatscappij Minerva N.V.Co.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/31.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.