قرار رقم 27 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا أو معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة التركية:- Ozen Ticaret LTD. وعنوانها:73 Istanbul.-Harbive, Cumhuriyet Cad No.3
  2. الشركة الانجليزية:- Phoenix Assurance Company LTD.

وعنوانها:- Phoenix House.King William Street London.E.C.4

 ومن فروعها الشركات التالية: 

في بريطانيا:-

  1. London Guarantee & Accident Co.LTD.
  2. Notthern Ma Ritime Insurance Co.LTD.
  3. Union Marine & General Insurance Co.LTD.
  4. Ta- Riffreinsurances LTD.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/31.

ls.org.ly