Skip to main content

قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الصادر في 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 5 فبراير سنة 1959.
  • وعلى القرار الصادر في 1959/12/30.
  • وعلى القرار رقم 31 لسنة 60 الصادر في 28 يونيو سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 41 لسنة 60 الصادر في 11 اغسطس سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 29 لسنة 61 الصادر في 8 يونيه سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 33 لسنة 61 الصادر في 2 يوليو سنة 1961.
  • وعلى القرار رقم 49 لسنة 61 الصادر في 25 سبتمبر سنة 1961.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانيء الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة البريطانية Winter Hill التي اصبح اسمها Pantanassa وجنسيتها- يونانية
  2. الباخرة الامريكية:-Atlantic 
  3. الباخرة النرويجية:-Tento
  4. الباخرة السويدية:- Othem
  5. ناقلة البترول النرويجية:- Superior
  6. الباخرة الروسية:-Verkhoysand
  7.  الباخرة الأمريكية:-Bulk Leaderالمسماة سابقا:-Silver Hills

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المدونة اسماؤها ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية لمخالفتها احکام قانون و مبادىء المقاطعة المقررة.:

  1. الباخرة النرويجية:-Met ereor
  2. الباخرة الامريكية:- التي أصبحت تحمل الجنسية الليبريةSanta Venetia
  3. الباخرة الإنجليزية:-Inchmull
  4. الباخرة الايطالية:- Vergmont
  5. الباخرة اليونانية:-Master George.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.
  • وزير المالية