قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 23 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء

وزير المالية

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه ويسمح بدخولها الى الموانيء الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة البريطانية Winter Hill التي اصبح اسمها Pantanassa وجنسيتها- يونانية
  2. الباخرة الامريكية:-Atlantic 
  3. الباخرة النرويجية:-Tento
  4. الباخرة السويدية:- Othem
  5. ناقلة البترول النرويجية:- Superior
  6. الباخرة الروسية:-Verkhoysand
  7.  الباخرة الأمريكية:-Bulk Leaderالمسماة سابقا:-Silver Hills

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المدونة اسماؤها ادناه ويمنع دخولها الى الموانئ الليبية لمخالفتها احکام قانون و مبادىء المقاطعة المقررة.:

  1. الباخرة النرويجية:-Met ereor
  2. الباخرة الامريكية:- التي أصبحت تحمل الجنسية الليبريةSanta Venetia
  3. الباخرة الإنجليزية:-Inchmull
  4. الباخرة الايطالية:- Vergmont
  5. الباخرة اليونانية:-Master George.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly