Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

17 فبراير 1962

قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956 وعلى القرار الصادر فى 8 مايو سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 38 لسنة 60 الصادر في 1960/7/23.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 207 و 212 الصادرتين عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

يشطب اسم كل من الشركتين القبرصيتين:-

  1. Cyprus Produce and Productions Co.
  2. Henderson, et Co. من قائمة الشركات المحظور التعامل معها في ليبيا نظرا لانعدام وجودها القانوني 01 Aoy HAM.O HAND 

مادة 2

ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبين اسمها وعنوانها آتيا ويرفع الحظر المفروض على التعامل معها من حيث عدم منحها وكالة مؤسسات او شركات ليبية اسم الشركة:

  1. Avigdor and Co.LTD. عنوان مركزها الرئيسي
  2. Largo Zecca 6 Geneva P.O.B. – 1782 05 7

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائرى 
  • وزير المالية
  •  صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.