قرار رقم 19 لسنة 1962 م برفع الحظر المفروض على بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية:
قرر
مادة 1
يشطب اسم كل من الشركتين القبرصيتين:-
مادة 2
ترفع من القائمة السوداء الشركة الايطالية المبين اسمها وعنوانها آتيا ويرفع الحظر المفروض على التعامل معها من حيث عدم منحها وكالة مؤسسات او شركات ليبية اسم الشركة:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.