Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

17 فبراير 1962

قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية: 

  • بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 195
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 199 و 200و 201 و 202 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها و استيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم

  1. الشركة القبرصية:- George A.Averoomides وعنوانها:-Nicosia, P.O.B.798, Cyprus
  2. الشركة اليابانية:-.Usagiya Toy Co.LTD. وعنوانها:9.Shishiken Che Asakusa Tairo-ku Toky o Japan
  3. الشركة الامريكية:- Vintage Wines inc. وعنوانها:-625 West 54th Street New York 16 N.N.y.
  4. الشركة الامريكية:- Dawe's Laboratorie, inc. وعنوانها:-4800, South Richmond Avenue Chicago 32, ill.

ومن فروعها الشركات التالية: welayatnet 

  • أ- الشركة المكسيكية:-Laboratorio's Dawe de Mixico de C.V.me xico City
  • ب- الشركة الايطالية:-Dawe le Petit S.P.A.Milano, Italia
  • ج- الشركة الفنزويلية:-Dawe's Laboratories Caracas, Venesula

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.