قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
17 فبراير 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 16 لسنة 1962 م بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية:
- بعد الاطلاع: على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 195
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
- وعلى التوصيات الخطية رقم 199 و 200و 201 و 202 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها آتيا ويحظر التعامل معها و استيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم
- الشركة القبرصية:- George A.Averoomides وعنوانها:-Nicosia, P.O.B.798, Cyprus
- الشركة اليابانية:-.Usagiya Toy Co.LTD. وعنوانها:9.Shishiken Che Asakusa Tairo-ku Toky o Japan
- الشركة الامريكية:- Vintage Wines inc. وعنوانها:-625 West 54th Street New York 16 N.N.y.
- الشركة الامريكية:- Dawe's Laboratorie, inc. وعنوانها:-4800, South Richmond Avenue Chicago 32, ill.
ومن فروعها الشركات التالية: welayatnet
- أ- الشركة المكسيكية:-Laboratorio's Dawe de Mixico de C.V.me xico City
- ب- الشركة الايطالية:-Dawe le Petit S.P.A.Milano, Italia
- ج- الشركة الفنزويلية:-Dawe's Laboratories Caracas, Venesula
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/2/25.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.